السؤال
إذا نويت صلاة ركعتين نافلة ثم أثناء الصلاة نسيت ولم أقعد للتشهد فهل يمكن أن أغير نيتى لأصلي أربع ركعات نافلة أم لابد من تأدية الركعة ثم ختم الصلاة وسجود السهو ثم السلام؟
إذا نويت صلاة ركعتين نافلة ثم أثناء الصلاة نسيت ولم أقعد للتشهد فهل يمكن أن أغير نيتى لأصلي أربع ركعات نافلة أم لابد من تأدية الركعة ثم ختم الصلاة وسجود السهو ثم السلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تغيير النية في صلاة النافلة بالزيادة أو النقص بشرط أن يكون التغيير قبل الزيادة أو النقص، فإن حصلت الزيادة كما في السؤال ناسيا بدون نية فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تجلس ثم أنت بالخيار في فعل أحد أمرين:
الأول: أن تأتي بالتشهد وتسجد سجدتين للسهو ثم تسلم.
الثاني: أن تنوي بعد الجلوس ما شئت من زيادة ثم تقوم للإتيان بما نويت زيادته.
ثم تسجد للسهو في آخر الصلاة، قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشرا ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف، مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى.
وهذا كله في النفل المطلق كما هو ظاهر السؤال ، فإن كان في الراتبة فإنه يتعين عدم تغيير النية وراجع الفتوى رقم : 49390 ، ثم لمعرفة مراد النووي من قوله بلا خلاف راجع الفتوى رقم : 16215 ، والفتوى رقم : 17764 .
والله أعلم.