شروط احتساب ما أخرجه من الزكاة زائدا عن الواجب من زكاة العام المقبل

0 1

السؤال

أخرج زكاة مال شركتي شهريا للأسر المحتاجة والمرضى، ومع نهاية العام أقوم بحساب الزكاة، وما أخرجته. ففي عام 2024، أخرجت زيادة تقدر بـ 150000 جنيه. فهل يمكن حساب هذا المبلغ من زكاة عام 2025م؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنقول -ابتداء- إن إخراج الزكاة على أقساط، يجوز في حالة دون أخرى، وانظر الفتوى: 14605، عن الحالات التي يجوز فيها تقسيط الزكاة.

وأما المال الذي أخرجته زائدا عن مقدار الواجب عليك، يمكنك احتسابه من زكاة العام الذي بعده إن كنت أخرجته بنية تعجيل الزكاة.

قال البهوتي في شرح المنتهى: (ومن عجل) زكاة (عن ألف) درهم (يظنها) أي: الدراهم كلها (له فبانت) التي له منها (خمسمائة أجزأ) ما عجله (عن عامين)؛ لأنه نواها زكاة معجلة، والألف كلها ليست له، ولا يلزمه زكاة ما ليس له. اهـ.

وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: لقد أخرجت عشرين ألف ريال زكاة عام 1411هـ، ثم حسبت زكاة أموالي في نفس العام، فوجدتها خمسة عشر ألفا، هل يجوز اعتبار الزيادة من زكاة 1412هـ، ولو بدون نية؟

فأجاب بقوله: هذا السائل أخرج زكاة أكثر مما عليه، ويسأل هل يحسبها من زكاة العام القادم؟ نقول: لا يحسبها من زكاة العام القادم؛ لأنه لم ينوها عنه، ولكن تكون صدقة تقربه إلى الله -عز وجل-؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اهـ.

وانظر المفتى به عندنا في حكم تعجيل الزكاة لحولين فأقل، في الفتويين: 127428، 121737.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة