واجب من وجد ماء لا يكفي لإزالة النجاسة والوضوء

0 2

السؤال

هناك رأي في المذهب الحنفي يقول بجواز التيمم لنجاسة يصعب إزالتها من البدن، فإذا اجتمعت النجاسة مع الحدث، فهل يتيمم لهما معا، أم يتيمم للنجاسة ويتوضأ للحدث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتيمم للنجاسة تكون على البدن، يعجز عن إزالتها، هو معتمد مذهب الحنابلة، وهو من المفردات، أي: مما انفرد به الحنابلة عن الجمهور، والقول الثاني في المذهب: أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن، وهو مذهب الجمهور كما عرفت، ولعله أرجح.

قال المرداوي في الإنصاف: قوله (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، والنجاسة على جرح تضره إزالتها).
يجوز التيمم لجميع الأحداث بلا نزاع، ويجوز التيمم للنجاسة على جرح تضره إزالتها، ولعدم الماء، على الصحيح من المذهب فيهما، والله أعلم. وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وهو من المفردات.
وعنه لا يجوز التيمم لها. قال في الفائق: وفيه وجه لا يجب التيمم لنجاسة البدن مطلقا، ونصره شيخنا، -يعني ابن تيمية- وهو المختار
. انتهى.

ثم على معتمد مذهب الحنابلة، فإن غسل النجاسة مقدم على الوضوء، فمن وجد ماء يكفي أحدهما، غسل النجاسة، وتيمم عن الحدث.

قال البهوتي في الروض: ولو كان على بدنه نجاسة، وهو محدث، غسل النجاسة، وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. انتهى.

وأما بخصوص قولك: فإذا اجتمعت النجاسة مع الحدث، فهل يتيمم لهما معا، أم يتيمم للنجاسة ويتوضأ للحدث؟ فإذا تيمم لنجاسة لعجزه عن إزالتها، وكان محدثا، ولديه ماء، فيلزمه أن يتوضأ لرفع الحدث، وراجع الفتوى: 129839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة