لا حرج في وضع صبي بين صفوف الرجال

0 3

السؤال

أرجو توضيح الفتوى التي وردتني برقم: (506962) سؤالي عن توزيع بعض الأطفال في جميع الصفوف، ومنها الصف الأول، ولكن دون أن يكونوا خلف الإمام مباشرة.
على سبيل المثال، قد يكون هناك ثلاثة صفوف فقط عند إقامة الصلاة، ويكون عدد الأطفال مقاربا لعدد الكبار، ولتفريقهم بين الرجال، نقوم بتوزيعهم في الصف الأول والثاني والثالث. فهل هناك حرج في وضعهم في الصف الأول؟ فقد ذكرتم في الفتوى المشار إليها أعلاه: "والمهم عدم وقوفهم خلف الإمام مباشرة، وليكونوا في الصفوف المتأخرة من صفوف الرجال." فماذا لو كان من الضروري تفريقهم بشكل كاف بين الرجال، ووضعهم في جميع الصفوف، ومنها الصف الأول؟ أرجو منكم توضيح هذه النقطة في الفتوى.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا وجدت الحاجة لوضع الصبيان في صف الرجال، فلا حرج في ذلك ولو كان في الصف الأول إن لم تكف الصفوف الخلفية، ومن ذكر من الفقهاء جواز وضع الصبي بين الرجلين، لم يفرق بين الصف الأول وغيره من الصفوف، كما قال النووي في روضة الطالبين: وإن حضر رجال وصبيان، وقف الرجال خلف الإمام في صف، أو صفوف. والصبيان خلفهم، وفي وجه: يقف بين كل رجلين صبي، ليتعلموا أفعال الصلاة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة