السؤال
كل الأخوات المحجبات في بلدي مقتنعات بأن القدمين لا تعتبران عورة على مذهب الإمام مالك تماما مثل الكفين وتعللن ذلك بأن لبس الجوارب لا يطاق في حرارة الصيف ويضر بالجلد ويسبب نتوءات بالأقدام من جراء العرق ويكون في ذلك إيذاء للمرأة وتحميلها ما لا يطاق، فما حكم الشرع في ذلك على مذهب الإمام مالك، وهل من أحاديث واضحة أمدهن بها؟ جزاكم الله كل الخير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد وردت السنة الصحيحة بوجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة وخارج الصلاة، ففي سنن أبي داوود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها.
ومثل هذا ما إذا كانت خارج الصلاة بحضرة رجل أجنبي. روى النسائي والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه.
فهذه الأحاديث صريحة في أن ستر القدم واجب على المرأة، وهذا متفق مع ما هو معروف في المذهب المالكي، فالمرأة بالنسبة للأجنبي كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. قال خليل: ومع أجنبي غير الوجه والكفين.
فالقدمان إذا داخلان فيما هو عروة، ولكنهما ليسا منها عورة بالنسبة للمحرم فقط، إذا لم تخش لذة. قال الدردير مبينا ما يجوز نظره للمحرم وما لا يجوز: فلا يجوز نظر صدر ولا ظهر ولا ثدي ولا ساق وإن لم يلتذ، بخلاف الأطراف من عنق ورأس وظهر قدم إلا أن يخشى لذة فيحرم ذلك لكونه عورة كما مر.
وبناء على ما تقدم، فلا يجوز للمرأة كشف قدميها إذا كان في الإمكان رؤية الأجنبي لها، وهذا هو الوارد في معتمد مذهب الإمام مالك وفي معتمد مذهب غيره.
والله أعلم.