المستحق لتكاليف الحج المستردة

0 3

السؤال

قدمت للحج، وألحت زوجتي على الذهاب معي، لكنني رفضت؛ لأن لدينا طفلا صغيرا ليس له من يرعاه في غيابنا، فأخبرتني أن أختها المسافرة ستعود قبل وقت الحج، ويمكن أن يبقى الطفل معها، فوافقت على مضض حتى لا أكسر خاطرها. أكرمنا الله بالقبول في القرعة، ودفعت تكاليف الحج من مالي.
الآن، تعثرت عودة أختها، فحاولنا إيجاد بدائل في نفس المدة، لكن نشب خلاف بيننا، وطلبت الطلاق، فوجدت أنه الأمثل، لذلك؛ قمت بإلغاء حجها، حيث إنني سوف أطلقها، ولن يكون هناك محرم للسفر معها، إضافة إلى السبب الرئيس، وهو عدم وجود بديل مناسب لرعاية الطفل. وحاليا، أنا في خطوات استرداد تكاليف الحج. فهل تكاليف الحج من حقها أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجب عليك إعطاء نفقات الحج لزوجتك، إلا أن تتبرع لها بها؛ لأن نفقة حجها ليست واجبة عليك، ولم تحصل منك هبة مقبوضة من جهتها.

لكن نصيحتنا لك؛ ألا تطلق زوجتك، وأن تسعى في الإصلاح، وحل ما بينكما من مشكلات، وألا ترجع في تبرعك بنفقة حجها، وتحجا سويا، وتبحث عن قرابة مأمونة تترك عندهم الولد.

فلا ينبغي أن يصار إلى الطلاق؛ إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا استطاع الزوجان الإصلاح، والمعاشرة بالمعروف، ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات، والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق، وانظر الفتوى: 94320.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة