أجهضت جنينها في عمر الشهرين.. الحكم.. والواجب

0 4

السؤال

غلبني الشيطان، فأجهضت جنيني وهو في عمر شهرين متعمدة، كنت في حالة من الغفلة ولم أدرك تبعات تصرفي هذا. وبعدما فعلت ذلك، ندمت أشد الندم، وتحسرت على النعمة التي وهبني الله إياها، لكنني رفضتها وجنيت عليها.
الآن، أشعر بندم شديد، وأرجو من الله أن يقبل توبتي. قرأت أن هناك دية وكفارة لهذا الفعل، لكنني لا أستطيع إخراجها؛ لأنني ربة منزل، وأخشى أن أخبر زوجي، فقد يطلقني.
ماذا أفعل؟ أرجوكم أفيدوني، هل أنا بهذا قد قتلت نفسا؟ وهل سيعاقبني الله؟ فأنا خائفة من عقابه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، ويمحو حوبتك.

وإذا صدقت توبتك إلى الله، فإنك لا تعاقبين على ما فعلته من قيامك بالإجهاض، ففي سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. حسن إسناده ابن حجر في فتح الباري.

فالتائب من الذنب لا يعاقب عليه في الدنيا، ولا في الآخرة.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ونحن حقيقة قولنا: أن التائب لا يعذب لا في الدنيا، ولا في الآخرة، لا شرعا ولا قدرا. اهـ.

وأما ما يجب عليك بعد التوبة فإنما هو بحسب حال الجنين، فقد ذكرت أن الإسقاط وقع في الشهر الثاني دون تحديد اليوم، وقد فصلنا القول في ذلك في الفتوى: 130939.

وإذا استسمحت زوجك بوجه عام دون تفصيل لما فعلته، كأن تقولي له مثلا: إن لك علي حق فسامحني فيه، فسامح: فإن ذمتك تبرأ بذلك عند بعض العلماء، وانظري الفتوى: 469396.

وعلى كل حال؛ فإن أداء الدية ليس شرطا في التوبة، بل هو واجب مستقل خارج عن حد التوبة. جاء في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ذكر الشيخ عز الدين في أماليه: أن القاتل إذا ندم، وعزم أن لا يعود، لكنه امتنع من تسليم نفسه للقصاص، لم يقدح ذلك في توبته.
قال: وهذا ذنب متجدد بعد الذي عصى به، مخالف لما وقع به العصيان من القتل، ونحن إنما نشترط الإقلاع في الحال عن أمثال الفعل الذي وقع به العصيان.
قلت: وهذه فائدة جليلة
. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة