حكم تزوير توقيع الزوج لاستخلاص حقوق الزوجة منه

0 1

السؤال

كان بين أبي وأمي مشاكل عامة، لكنها كانت تتركز خصوصا حول الأمور المادية، حيث اشتريا العديد من الأراضي، دفعت أمي نصف المبلغ، بينما دفع أبي النصف الآخر. ومع ذلك، كان أبي يسجل العقود باسمه فقط، رغم مطالبة أمي المتكررة بأن تكون الملكية مناصفة بينهما، إلا أنه كان يرفض ذلك.
سألنا محاميا عن حل، فأخبرنا أنه يمكننا إعداد عقود بيع لكل عقار من أبي إلى أمي، ثم تزوير توقيع أبي عليها دون علمه، على أن نشهد نحن -أنا وإخوتي- على صحة هذه العقود، وبرر ذلك بأن هذا حق أمي فعلا، وليس ظلما لأبي. وبعد ذلك، نقوم برفع قضية تعرف باسم "صحة توقيع" لهذه العقود، ولن يتم إخطار أبي من المحكمة، وبالتالي لن يعلم بالأمر ولن يحضر الجلسات، مما يؤدي إلى صدور الحكم بصحة العقود. مع العلم أن هذه الخطوة لن تمنحنا حق التصرف في الممتلكات، لأن العقارات ستظل مسجلة باسم أبي، لكن الفائدة الوحيدة من ذلك هي أنه في حال أراد أبي بيع أي عقار مستقبلا دون علم أمي، فلن يتمكن من ذلك، لأن الجهات المختصة ستعلم بوجود عقد بيع لصالح أمي موثق بحكم المحكمة. وبذلك، سيضطر أبي إلى التفاوض مع أمي ومنحها حقها في النصف الذي كان يرفض إعطاءه لها.
حجة المحامي أن أمي لن تأخذ أكثر من حقها، ولن تعتدي على ملكية أبي، لكنها ستتحكم في الوضع بما يضمن استرداد حقها بعدل، دون ظلم له. لكننا لسنا مرتاحين لهذا الأمر، ونشعر أنه قد يكون محرما بسبب التزوير، أو لأن شهادتنا قد تعد شهادة زور. ومع ذلك، لا نعلم إن كان يجوز اللجوء إلى هذا الحل في مثل هذه الحالة.
للعلم، فإن أبي متزوج من امرأة أخرى منذ ثلاث سنوات، وقد أوضحت هذه المرأة بنفسها أنها تزوجته طمعا في أمواله وممتلكاته فقط. لذا؛ نحن نسعى إلى حماية حق أمي، حتى لا تستفيد هذه المرأة من تعب أمي وجهدها. أما أموال أبي الخاصة، فليس لنا أي تدخل فيها.
أيضا، أبي لا ينفق علينا ولا على أمي، ولا يتواصل معنا إطلاقا رغم أن أمي لا تزال على ذمته، وهذا الحال مستمر منذ ثلاث سنوات. وقد تأثر وضعنا المادي نتيجة لذلك، رغم أن لأمي حقوقا مالية عنده. فما الحكم في هذه المسألة؟ وما الذي يجب علينا فعله؟
أفتونا، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تجوز شهادة الزور، ولو كان ذلك لاستخلاص الحق، فإن هذا الباب على ما فيه من مخالفة شرعية، لو فتح لكان سبيلا للظلم وأكل أموال الناس بالباطل. وراجعي في ذلك الفتاوى: 358588، 340579، 455572.

وبناء عليه؛ فلا تجوز الشهادة على عقد بيع لم يحصل!

وأما استخلاص حق الأم، فيكون برفع الأمر للقضاء، وإقامة شهادة صادقة على أن الأم شريكة في دفع ثمن هذه الأراضي مناصفة مع الأب، وأنها دفعت ذلك على سبيل الشراء والتملك، لا على سبيل الهبة لزوجها. 

ولا بأس بمناصحة الأب ليحفظ حق زوجته في الأرض، ولو عن طريق بعض أهل العلم والصلاح، ممن لهم وجاهة عنده للتأثير عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة