السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم سادتي العلماء: أفتوني في مسألة كفارة اليمين هل يجوز للحانث في يمينه أن يصوم الأيام الثلاثة متفرقة أم لا بد أن يصومها مجموعة.وبالمقابل إذا ما أراد أن يكفر بإطعام عشرة مساكين، هل من الضروري أن يكون الإطعام في يوم واحد أم يجوز له أن يقسمه على عدة أيام حسب استطاعته أفتونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحانث في يمينه لا يجزئ عنه الصيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإذا عجز صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا عند الحنابلة وبعض أهل العلم، ويستحب التتابع عند البعض الآخر.
قال ابن قدامة في المغني: وظاهر المذهب اشتراطه، كذلك قال إبراهيم النخعي و الثوري و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور وأصحاب الرأي، وروي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء و مجاهد و عكرمة. وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أنه يجوز تفريقها وبه قال مالك و الشافعي في أحد قوليه، لأن الأمر بالصوم مطلق ولا يجوز تقييده إلا بدليل ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع به.انتهى. وراجع الفتوى رقم: 10567.
ويجوز التفريق في الكفارة بالإطعام، قال ابن قدامة في المغني أيضا: وإن أطعم كل يوم مسكينا حتى أكمل العشرة أجزأه بلا خلاف نعلمه لأن الواجب إطعام عشرة مساكين ، وقد أطعمهم.انتهى.
وعليه؛ فمن الورع والاحتياط في الدين تتابع صيام الأيام الثلاثة خروجا من خلاف من يرى وجوب التتابع، ولا حرج عليك في التفريق فيما يتعلق بالكفارة بالإطعام.
والله أعلم.