حكم المتهاون في قضاء الفوائت

0 281

السؤال

ما حكم من يتكاسل في قضاء الصلوات الفائتة أو الصيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ضياع هذه الفوائت بسبب نوم أو إغماء فالواجب قضاؤها، لقول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري [طه:14]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. رواه مالك في الموطأ.

أما إن كان ضياعها ناشئا عن التكاسل والتهاون بها، فقد اختلف أهل العلم في حكم تارك الصلاة تكاسلا، هل هو كافر أو فاسق؟ حيث ذهب إلى الأولى جماعة، وحجتهم جملة من الأحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.

وذهب آخرون وهم الجمهور إلى أن تارك الصلاة تكاسلا غير كافر وإن كان قد أتى جرما عظيما، وحملوا الأحاديث الواردة في تكفيره على من تركها جحودا.

فعلى الرأي الأول لا يلزم الإنسان إذا تاب قضاء ما فات من صلوات، وعلى الثاني يجب القضاء على الفور بدون تراخ على قول الجمهور من هؤلاء، ولكيفية القضاء عند هؤلاء راجع الفتوى رقم: 512.

وبالجملة فإننا ننصح من حصل منه ذلك بالتوبة إلى الله عز وجل وبالمحافظة على أداء الصلوات في وقتها مع الجماعة وأن يكثر من الطاعات وأن يعيد تلك الصلوات التي فرط فيها إن كان يعلم عددها، وإلا صلى حتى يغلب على ظنه أنه لم يترك منها شيئا.

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة