أحكام توزيع الوكيل للمعونات على الطلبة والمفاضلة بينهم

0 5

السؤال

أنا نقيب الطلاب في أحد المراكز العلمية، وفي بعض الأحيان يتم إعطاؤنا بعض الأشياء لتوزيعها على الطلاب. فهل يجوز لي أن أفضل بعضهم على بعض في القسمة؟
كما أنه في بعض الأحيان، قد يتبقى جزء مما تم توزيعه، فهل يجوز لي التصرف فيما تبقى، أم يجب علي توزيعه على جميع الطلاب؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك التصرف في هذا المال بحسب التوكيل من الجهة التي كلفتك بتوزيعه، فإذا أمرتك بتوزيعه بالسوية، فيلزمك ذلك، ولا يجوز لك أن تفضل بعض الطلاب على بعض؛ وإن خولتك تلك الجهة المفاضلة في التوزيع بحسب ما تراه من المصلحة، أو لسبب يقتضي ذلك، كحاجة الطالب، أو تفوقه، أو اجتهاده؛ فيجوز لك تفضيله لذلك السبب. وإن بقي شيء بعد ذلك، فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذن من الجهة المانحة. 

ونذكرك بأنك مؤتمن، فعليك أن تقوم بما كلفت به كما أمرت، فذلك هو مقتضى الأمانة؛ قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا [النساء: 58].

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة