حكم صرف أموال الكفالة في غير ما حدد الكفيل

0 222

السؤال

سؤالي لفضيلتكم من جمعية خيرية راجعتني ...وهي تعمل في الغرب ...وتكفل أيتاما عن طريق جمعيات خيرية في الخليج ... والمشكلة أنهم يرفعون للجمعية التي في الخليج قوائم أسماء الأيتام المراد تبنيهم ... ولكن الجمعية العاملة الكافلة في الخليج تتأخر في الرد ... وحتى ترد يكون الأيتام قد بلغوا مما يعني وجوب تبديلهم بأيتام أصغر سنا منهم .... فهل يجوز شرعا أن تقوم الجمعية الخيرية في بلاد الغرب بتغيير الأسماء لأيتام آخرين غير التي أرسلت أسماءهم من قبل علما أن هذه الجمعية قد بعثت مرارا ترجو وتأمل من الجمعية التي تتعامل معها في الخليج أن تسرع بالرد لا أن يكون بعد سنوات ولكن دون نتيجة تذكر ... مما يضطرهم لكفالة أيتام آخرين غير مكفولين أصلا ويعطوهم كامل المبالغ التي أرسلت وكأنهم هم المكفولون .... وعلما أن إدارة الجمعية في الغرب تقوم على أيدي إخوة ثقات ودعاة ومأمونين من حيث عدم التلاعب أو الأخذ بالتساهل في هذه الأمور ولا يفعلون ذلك إلا مضطرين ... أجيبونا بارك الله فيكم ... ونأمل أن تكون الإجابة سريعة لقلقنا من حليتها ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت فالواجب هو التوقف عن صرف هذه المبالغ للأيتام الذين بلغوا الحلم، لعدم استحقاقهم لها، لزوال الوصف الذي كانوا يستحقون به بذلك وهو اليتم، كما أنه لا يجوز صرفها لغيرهم حتى يتم إبلاغ الجمعيات الكافلة بذلك، ولا نظن أن الأمر في ذلك عسير.

والأفضل لكم وللأيتام في المستقبل أن تذكروا عمر الطفل المكفول في الأوراق المرسلة، وتنبهوا الجمعيات الكافلة على ضرورة مراعاة سن البلوغ عند إرسال الكفالة.

وهذا إذا لم تنص الجمعيات الكافلة أو يعلم من حالها أن هذا المال يصرف لمستحقيه من الأيتام، سواء المسجلون في القوائم أو غيرهم.  

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة