حكم احتضان الرجل ابنته وكشفها رأسها أمامه

0 220

السؤال

بعض الناس من عاداتهم أن يعيبوا على الأب أن يضم ابنته الكبيرة بحجة أنه بالنهاية رجل ويجب أن تستحيي من والدها وأنه لا ينبغي أن يحتضنها أو يعانقها لأنه رجل في النهاية؟ فما رأيكم الكريم.
وأتمنى لو أجد أدلة شرعية من قصص الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم لنثبت لهم أن هذا الأمر ما دام أبويا من أب لابنته لا حرمة فيه. فهل من أدلة حول هذا الأمر؟
كذلك بعض القبائل تكره لبناتها أن يمشطن شعرهن أمام الوالد. حجتهم في هذا أنه فيه قلة احترام للأب وأيضا قولهم بأنها ستضطر أن تنزع الحجاب عن رأسها أمام أبيها وأن هذا ليس جيدا لأنها يجب أن تتعلم الحشمة حتى أمام أبيها؟
أريد أن أرد عليهم، ولكني أفتقر للأدلة التي تثبت شرعية كل هذه الأمور.
وشكرا لكم.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا خلاف في أهمية الحياء، فإن الحياء من الإيمان، كما في حديث الصحيحين.

 ولكن كشف المرأة عن رأسها بحضور أبيها ومعانقته إياها واحتضانه لها جائز شرعا إذا لم تكن هناك ريبة ولم تخش الفتنة، فإن كانت الريبة موجودة أو خشيت الفتنة فإنه يمنع سدا للذريعة وحسما لما يجلب الفتنة. فقد أباح لها تعالى ابداء مواضع الزينة للمحارم والأزواج فقال:  ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن [ سورة النور: 31].

 وقد روى أبو داود في السنن أن أبا بكر رضي الله عنه قبل خد عائشة. وصحح الحديث الألباني. وروى الإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والترمذي في الشمائل، عن ابن عباس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بنتا له تقضي فاحتضنها فوضعها بين ثدييه فماتت وهى بين ثدييه. قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن، وصححه الألباني في الصحيحة.

وقد نص أهل العلم على جواز مس ما يجوز النظر إليه من المحارم، ونصوا كذلك على حرمة نظر ما أبيح نظره إذا كان للذة، وإذا حرم النظر فإن المس يحرم من باب أولى.قال الناظم:

وكل ما جاز إليه النظر                                 نظره مع تلذ يحظر

وللمزيد في الموضوع من الأدلة وقصص السلف راجعي كتب التفسير، والمغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، والمبسوط للسرخسي، وتبيين الحقائق للزيلعي. وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 47561 و 9417 و 26259.

والله أعلم. 


 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة