حكم العقيقة عن الطفل إذا مات

0 1

السؤال

ابنتي أصيبت بمرض السرطان، وكان عمرها سبعة أشهر، وتوفيت وهي في عمر سنة وأربعة أشهر وواحد وعشرين يوما. ولم أعق عنها في حياتها، فهل يجوز أن أذبح العقيقة عنها بعد وفاتها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يحسن عزاءك، وأن يجعل ابنتك فرطا لك إلى الجنة.

هذا؛ وقد اختلف أهل العلم في مشروعية العقيقة عن الطفل إذا مات، والراجح أنها مشروعة وباقية على أصل الاستحباب؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه ويسمى. رواه الترمذي وابن ماجه.

وقد قيل في معنى (الارتهان): الحبس عن الشفاعة لوالديه، وهذا يعم المعمر والمتوفى، وانظر الفتاوى: 7830، 6343، 108976.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة