مَن كتب لابنه الصغير كل ما يملكه

0 211

السؤال

أنا البنت الوسطى ولي أخت تكبرني وأخ عمره 25 عاما والمشكلة أنني منذ تزوجت فقد فرق أبي بيني وبين أختي حيث أعطاني شقة في عمارته أصغر من شقة أختي على الرغم من أن أختي الآن خارج مصر، وكان من الممكن أن يطلب منها أن تترك شقتها لي وحجز لأخي شقة كبيرة مثل شقة أختي وهو غير متزوج ولا يحتاجها الآن، وأبي يعيش في شقة واسعة وكان قد وعدني بها قبل أن أتزوج وهو يتعلل دائما بأن ذلك حظي ولم أشتك غير أنني أشعر أحيانا بالمرارة والآن كتب أبي كل ما يملكه من مال لأخي الأصغر متعللا بأنه مريض هو فعلا مريض بمرض مزمن يجعل مجهوده أقل من الطبيعي ولكن هل كان عليه أن يكتب كل ما يملك له وهل هذا حلال، أنا أشعر أن أبي لا يخاف علي من المستقبل وأحزن في داخلي فأفيدوني؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعدل بين الأولاد أمر مطلوب باتفاق الفقهاء رحمهم الله، وإنما اختلفوا هل هذا العدل واجب أم مندوب؟ والراجح أنه واجب، كما في الفتوى رقم: 28381.

ولكن إذا كان التفضيل بين الأولاد لمبرر كمرض الولد أو حاجته أو قيامه بخدمة والديه أو أحدهما فهو جائز لا حرج فيه، وراجعي الفتوى رقم: 28403.

وكتابة والدك كل ما يملك لأخيك.. فإن كان على وجه الوصية فإنها لا تنفذ لأنه لا وصية لوراث إلا إذا أجازها الورثة، فإن رضي بعضهم وامتنع البعض مضت الوصية في نصيب من رضي، وإن كان قد كتب كل ما يملك على وجه الهبة وكان ذلك لمسوغ فلا بد من القبض، وقبض كل شيء بحسبه، فقبض الدور والعقار بالتخلية أي أن يخلي بينه وبين الدار، وقبض المنقول من نقود أو سلع أو أثاث بنقله، وقد بين الفقهاء رحمهم الله ذلك عند حديثهم عن قبض المبيع، قال الشربيني في الإقناع: وقبض غير منقول من أرض وشجر ونحو ذلك بالتخلية لمشتر بأن يمكنه منه البائع ويسلمه المفتاح، وبتفريغه من متاع غير المشتري نظرا للعرف في ذلك، وقبض المنقول من سفينة وحيوان وغيرهما بنقله مع تفريغ السفينة المشحونة بالأمتعة نظرا للعرف فيه، ويكفي في قبض الثوب ونحوه مما يتناول باليد التناول. انتهى. 

ونوصي والدك بالعدل بين أولاده وأن لا يفضل بعضهم بعطاء أو هبة ما لم يكن لذلك مبرر مقبول، ونذكره بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وأنه قال لمن نحل ابنه دون سائر أولاده: اردده. رواه مسلم، وقال أيضا: سو بينهم. رواه أحمد، ونوصيك بالصبر وعدم التضجر، وحق والدك عليك كبير ولا يغير في الأمر عطاؤه أو منعه.

والله أعلم.   

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة