حكم أخذ الضمانات على مندوبي المبيعات

0 326

السؤال

بعض الشركات تقوم بأخذ ضمانات على مندوبين شيكات وإيصالات أمانة وفي حالة تبديد المندوب للبضائع وعدم سداد القيمة تقوم الشركه برفع دعوى بالضمان لاسترداد حقها المسلوب علما بأنه إذا كانت قيمة الضمان أعلى من قيمة الدين الفعلى لا تأخذ الشركة سوى حقها فقط وتتنازل عن الباقي في حالة التصالح والسداد والسؤال هو هناك بعض المندوبين الذين يتحايلون على ذلك ويثبتون بطرق مضللة أن الضمانات هي من مسوغات التعيين فهل الشهادة بأن هذه الضمانات هي دين فعلي تسلمه المدين من الشركة ولم يسدده تعتبر شهادة باطلة وجور علما بأن هناك فئة من المندوبين تستفيد من الحكم لصالحها مما يضيع على الشركة مبالغ طائلة وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهؤلاء المندوبون لا يخرجون عن حالين:

الأول: أن يكونوا وكلاء عن الشركة في بيع هذه البضائع، ففي هذه الحالة لا يضمنون هذه البضاعة إلا بالتفريط والتعدي، لأن الوكيل أمين من جملة الأمناء الذين لا ضمان عليهم فيما ائتمنوا عليه إلا بتعد أو تقصير، وعلى هذا لا يجوز أخذ شيكات منهم بقيمة هذه البضاعة فضلا عن أن تكون بأكثر منها، لأنه ليس عليهم دين يوثق بهذه الشيكات، والمشروع للشركة إذا أرادت أن تحفظ حقها أن تجعل هؤلاء المندوبين يوقعون على استلام هذه البضاعة بما يثبت حق الشركة في مقاضاتهم عند التقصير والتعدي.

الثاني: أن يشتري هؤلاء المندوبون البضاعة من الشركة دون أن ينقدوا ثمنها ثم يبيعوها لغيرهم بسعر أكثر مما اشتروا به، ويوفوا الشركة حقها عند قبضهم لثمن هذه البضاعة، ففي هذه الحال لا بأس أن تأخذ عليهم شيكات أو وثائق بثمن هذه البضاعة لا بأكثر منها، لأن توثيق الدين بالشيكات أو ما في معناها أمر مشروع.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي:

الأوراق التجارية (الشيكات) من أنواع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات