حكم تأجير السجل التجاري

0 438

السؤال

لدي سجل تجاري وقمت بتأجيره لشخص، والشخص هذا صديق لي وعزيز علي وفي نفس الوقت أنا كفيله استأجر مني سجلي لعدم استخدامي له مقابل مبلغ ألف ريال شهريا وبما أن العلاقه بيني وبينه فوق الوصف فأنا لا أسأل عن قيمة الإيجار الشهري سواء دفعه لي أم لا وهو بدوره بين فتره وأخرى يعطيني مبالغ من المال نظير تأخر دفعه لقيمة الإيجار المتفق عليها وأحيانا أقوم أنا بطلب مبلغ منه بين فتره وأخرى بما معناه أن الأمور بيننا مثل الإخوان وأكثر فهو أخ وصديق قبل كل شيء فهل يحق لي أن آخذ منه المبلغ الذي ذكرته سابقا مع العلم أنني غير متكفل بشيء من إيجار المحل أوخلافه فقط السجل التجاري باسمي وهو يعمل تحت اسمي التجاري بأمواله هو دون دفع أي مبلغ من قبلي أنا ... أرجو أن أكون قد أوضحت موضوعي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتأجير السجل التجاري داخل فيما يعرف عند العلماء، بثمن الجاه، وراجع لمزيد من التفصيل الفتوى رقم: 9559.

وننبهك إلى أنه ولو فرض أن إيجار هذا السجل جائز، فلا يجوز لك أن تأخذ من صديقك مالا نظير تأخره في سداد هذا الإيجار، لأن هذا المال المأخوذ نظير التأخر ربا لا يجوز، وكونكما تتعاملان كأخوين، لا يعني أن تستبيحا الربا الذي حرمه الله ورسوله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة