السؤال
أعمل في أحد البنوك بمصر وعندنا قرض يسمى قرض إسكان ومفاده أن البنك يعطي الموظف مبلغ خمسين ألف جنيه ولكن يستبقي خمسة عشر ألف جنيه ويمنحه نقدا خمسة وثلاثين ألف جنيه وما استبقاه يفتح بهم وديعة، العائد منها يغطي فائدة أصل القرض، ولأن مبلغ القرض أكبر من الوديعة يكون هناك فرق صغير يدفعه الموظف شهريا حوالى 30 جنيها فما هو الحكم الشرعي أهو حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فينبغي أن تعلم أولا أنه لا يجوز لك العمل في بنك يتعامل بالربا كالبنك المذكور، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد يدخل صاحبه تحت الوعيد باللعن، الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" رواه مسلم.
وأما المعاملة المذكورة فهي قرض ربوي محرم من غير شك، فما تدفعه شهريا وهو ثلاثون جنيها، وكذلك عائد "الوديعة" يمثل الفائدة الربوية المحرمة، وينضاف إلى ذلك استثمار ربوي آخر وهو المسمى بالوديعة، فإنها قرض ربوي يقوم فيه البنك بدور المقترض الذي يدفع الفائدة.
وعليه فلا يستريب عالم بالشرع في تحريم هذه الصورة المركبة من القرض الربوي المتبادل من الطرفين.
قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 278، 279].
وقال صلى الله عليه وسلم: "درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ستة وثلاثين زنية" رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة، بسند صحيح.
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. والله أعلم.