السؤال
يا شيخ أصبح هنا جدال قوي من الناس من يقول إن المشي أفضل من الركوب لبعض النصوص في ذلك ومنهم من يقول إن الركوب أفضل من المشي لبعض النصوص، ومنهم من يقول الأمر واسع إما أن تمشي أو تركب إلا أن المشي أفضل يوم الجمعة وفي بقية الأيام لاسيما لو فيه مسافه وطول ونريد كلامك النهائي . أيهما أفضل للذهاب الى المسجد للجمعة وللصلوات الخمسة وأيهما يثبت الأجر فهناك نصوص تبين ان المشي مطلوب لا الركوب وهل لو ركب في السيارة كيف يرفع خطوة وتحط عنه سيئة كما لو مشى برجله
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل الإتيان إلى صلاة الجماعة مشيا فرضا كانت كالصلوات الخمس والجمعة، أو سنة كالعيدين، وبعضهم عممه في الإتيان إلى كل عبادة للقادر، لما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، عن أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
قال ابن حجر الهيتمي في التحفة قوله: ومشى ولم يركب أي في جميع الطريق، ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة، أي من محل خروجه إلى مصلاه، فلا ينقطع الثواب كما قاله بعضهم بوصوله للمسجد بل يستمر فيه أيضا إلى مصلاه، وكذا في المشي لكل صلاة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. قيل ليس في السنة في خبر صحيح أكثر من هذا الثواب فليتنبه له، ومحله في غير نحو الصلاة بمسجد مكة لما يأتي في الاعتكاف من مضاعفة الصلاة الواحدة فيه إلى ما يفوق هذا بمراتب، لا سيما إن انضم إليها نحو جماعة وسواك وغيرهما من مكملاتها، وأن يكون طريق ذهابه أطول، لأنه أفضل ويتخير في عوده بين الركوب والمشي كما يأتي في العيد، وأن يكون مشيه ( بسكينة ) للأمر به مع النهي عن السعي أي العدو. رواه الشيخان. ومن ثم كره وكذا في كل عبادة.
وأما غير القادر فلا حرج عليه أن يركب، ويرجى أن يكتب الله له بقدر كل خطوة حسنة وهو على مركوبه.
وفي صحيح مسلم عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لاتخطئه صلاة، قال: فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
فهذا الصحابي كان مستقرا عنده أن مشيه إلى المسجد أعظم لأجره من ركوبه إليه وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
والله أعلم.