السؤال
هل يجوز إخراج 20% من زكاة 8 سنوات لابن أخي لمساعدته في الزواج دون إخباره أنه من الزكاة وأنه لمساعدته أم لا، أرجو سرعة الرد على البريد الإلكتروني؟ وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز إخراج 20% من زكاة 8 سنوات لابن أخي لمساعدته في الزواج دون إخباره أنه من الزكاة وأنه لمساعدته أم لا، أرجو سرعة الرد على البريد الإلكتروني؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في أن تعطي ابن أخيك من زكاة مالك، إذا كان محتاجا لأجل الزواج بل صرف الزكاة له أفضل لأنه من القرابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم صدقة وصلة. رواه الترمذي والنسائي وأحمد، ولا يشترط علمه بأنها زكاة أو غير زكاة وإنما عليك أن تنوي بها عند دفعها له أنها زكاة.
ويكون إعطاؤه منها بقدر الحاجة، وليس من الحاجة الإسراف في تجهيزات العرس، والمبالغة في الكماليات فليتنبه لذلك، وأما قولك من زكاة ثمان سنوات؟ فإن كنت تقصد أن تعطيه كل سنة نصيبا منها فلا شيء في ذلك وإن كنت تقصد تعجيل زكاة ثمان سنوات فهذا محل خلاف بين أهل العلم على أقوال.
الأول: ما ذهب إليه الحنفية وهو جواز تعجيل الزكاة لأكثر من عامين، قال السرخسي في المبسوط: تعجيل الزكاة عن المال الكامل الموجود في ملكه من سائمة أو غيرها جائز عن سنة أو سنتين أو أكثر. انتهى.
الثاني: ما ذهب إليه المالكية حيث منعوا التقديم واستثنوا اليسير، ثم اختلفوا في تقدير هذا اليسير، فقيل يوم أو يومان، وقيل عشرة، وقيل شهران.
الثالث: مذهب الشافعية وهو جواز التعجيل لعام واحد، قال الإمام النووي رحمه الله في المنهاج: ولا تعجل لعامين في الأصح. انتهى.
الرابع: مذهب الحنابلة، وهو جواز التعجيل لسنتين، قال المرداوي رحمه الله تعالى: يجوز تعجيلها لحولين فقط، وهو الصحيح من المذهب. وهو وجه صحيح عند الشافعية.
والراجح هو جواز تعجيل الزكاة، وينبغي أن لا تزيد المدة على سنتين، وراجع الفتوى رقم: 28590.
والله أعلم.