السؤال
هل يجوز الزواج من بنت أخت الجدة؟ مع العلم أنها ليست من نفس العائلة التي أنا منها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فلا مانع من الزواج من بنت أخت الأم المباشرة فأحرى الجدة إذا لم تكن محرمة بسبب آخر، والدليل قوله الله عز وجل: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك }(الأحزاب: 50)، ولقوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات: { وأحل لكم ما وراء ذلكم}(النساء: 24)