حكم جعل الفاضل من الوقف في غير ما وُقِف له

0 233

السؤال

السؤال هو: تم شراء موتور بمبلغ 5500$ للمسجد تم تمويله من أكثر من جهه على الشكل التالي:
1- تبرعت جمعية بمبلغ 2000$، 2- تبرع شخص بمبلغ 1500$، 3- استدانة 2000$ وقد تم إرسال المشروع إلى جهة ثالثة فتبرعت بمبلغ 3500$، فالسؤال: هل نستطيع استخدام المبلغ لعمل في المسجد غير الموتور (صيانة- أشغال) أم يجب الاستئذان من الجهات المتبرعة مقدما (1-2)، فنرجو إفادتنا بأسرع وقت ممكن؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يشترط استئذان المتبرعين بهذا المال، ولو سدت الحاجة التي أوقفوا المال لأجلها، لأن الوقف إذا تعذر استعماله فيما رصد له، جاز تحويله في غيره، وذلك بحسب نظر مسؤول الوقف (ناظره)، قال ابن قدامة في المغني: وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر. انتهى.

فإذا جاز أن يجعل الفاضل في مسجد آخر ففي نفس المسجد أولى، وقال الشيخ عليش في منح الجليل شرح مختصر خليل: وبيع -بكسر الموحدة- ما -أي شيء موقوف صار- لا ينتفع بضم التحتية وفتح الفاء -به- فيما وقف عليه، وينتفع به في غيره. انتهى. 

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة