ضوابط زيارة الفتاة لأولاد عمها

0 97

السؤال

أريد زيارة أولاد عمي وهم 3 بنات وشاب في 18 من عمره، وذلك لأن أمهما ستسافر إلى السعودية لأداء العمرة لمدة أسبوعين، ووالدهم متوفى، فهل يجوز لي البقاء معهم إلى أن تعود والدتهم من السفر، مع العلم بأن أختهم الكبرى في عمري وأنا أكبر أخاهم بـ 5 سنوات؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ابن العم أجنبي بالنسبة لبنت عمه، فإذا كانت البنات محتاجات لرعايتك في فترة غياب أمهم، وكنت ملتزمة بالتحجب والبعد عن مخالطة ابن العم، فإنه لا حرج في بقائك معهم هذه المدة، ولكنه لا يجوز أن يبيت معك ابن العم، ولا أن يخلو بك، ولا أن يرى شيئا مما حرمه الله، ولا أن يدخل عليك، إلا بعد الاستئذان والتحجب بشرط عدم حصول الخلوة، ولا يتكلم معك إلا في المعروف من دون ترخيم للصوت ولا خضوع بالقول، ففي الحديث: إياكم والدخول على النساء. رواه البخاري ومسلم.

وفي الحديث: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم.

وفي الحديث: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. رواه البخاري ومسلم، وراجعي الفتاوى التالية ارقامها: 10147، 4090، 30792.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة