السؤال
حكم من يحمل أوراقا كتبت عليها شعارات كالأصنام مثل نسر مثلا، هل يعتبر آثما من يستعملها في أغراض ومنفعة مثل جواز سفر أو هو المعمول به في بلدة لإثبات الشخصية أن يحمل تلك الأوراق أي بطاقة عليها هذا الشعار النسر؟ وجزاكم الله خيرا.
حكم من يحمل أوراقا كتبت عليها شعارات كالأصنام مثل نسر مثلا، هل يعتبر آثما من يستعملها في أغراض ومنفعة مثل جواز سفر أو هو المعمول به في بلدة لإثبات الشخصية أن يحمل تلك الأوراق أي بطاقة عليها هذا الشعار النسر؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم حمل أو الاحتفاظ بالأشياء التي تحمل صورا كاملة لذوات الأرواح خصوصا إذا كانت منحوتة أو مرسومة، هذا إذا كان مختارا غير مضطرا لحملها أو الاحتفاظ بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم.
وأما في حالة الاضطرار أو الحاجة، فلا مانع شرعا من حملها والاحتفاظ بها، ولا شك أن جواز السفر وبطاقة التعريف من أهم ما تدعو إليه الضرورة، وعلى ذلك، فلا حرج على المسلم إن شاء الله تعالى في حمل جواز سفر يحتوي على الرسوم والصور المذكورة، إلا إذا كان يستطيع إزالتها أو تغييرها، وهذا ليس من شأن الأفراد وإنما هو واجب الدولة، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 29711.
والله أعلم.