السؤال
أريد الفتوى في رجل مات وهو في الـ 57 من العمر ولم يصم في حياته إلا رمضانات قليلة أما الباقي فلم يصمها إما بعذر أنه مريض ولم يكن مريضا ولكن في آخر سنوات عمره مرض فعلا ولم يستطع الصيام فما الكفارة، أفتوني؟ وجزاكم الله خيرا.
أريد الفتوى في رجل مات وهو في الـ 57 من العمر ولم يصم في حياته إلا رمضانات قليلة أما الباقي فلم يصمها إما بعذر أنه مريض ولم يكن مريضا ولكن في آخر سنوات عمره مرض فعلا ولم يستطع الصيام فما الكفارة، أفتوني؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من الواجب على المسلم اتجاه أخيه المسلم أن يحسن به الظن ويحمل أموره على أحسن ما يمكن أن تحصل عليه، ولا سيما بعد موته، وعليه فما دام الرجل المذكور كان يفطر في رمضان بعذر المرض واتصل مرضه بمرض الموت بحيث لم يتمكن من القضاء فإنه معذور شرعا فلا قضاء ولا كفارة، ولا يطالب أحد بفعل شيء عنه، والله حسيبه فيما ادعاه من العذر، فنسأل الله لنا وله ولجميع المسلمين المغفرة والعفو، قال القرطبي في تفسيره أحكام القرآن: والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلة فمات من علته تلك، أو سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه. انتهى.
وإن كان مرضه لم يتصل بمرض الموت بأن أمكنه القضاء وفرط فيه، فقد بينا ما يفعل وليه عنه في الفتوى رقم: 17141.
وبالرجوع إليها يتبين لك الفرق بين ما أنتم مخاطبون به فيما ترتب في ذمة الميت قبل مرضه المزمن، وبين ما ترتب على ترك الصيام لأجل المرض المزمن الذي اتصل بموته.
والله أعلم.