السؤال
امرأة تريد أن تشغل المبلغ الذي تدخره لكي يزيد لأنها لا تعتمد على زوجها لأنه لا يتحمل مسؤولية فأرادت جارتها مبلغا لتشتري به سجادة وأشياء أخرى فأخذت منها( 100) جنيه لتشتري الذي تريده لأن زوج صاحبة المال لا يسمح لها بالخروج إلا إلى أماكن محدودة وحتى لا يتبين له أن معها مال. فأعطت لها المبلغ وأخذت عليه( 30ج) وبعد ذلك سألت جيرانها فهناك من تقول حلال ومن تقول حرام وهي أخذت منها حتي الآن (20ج). فماذا تفعل؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذكرت من قرض المرأة لجارتها مقابل فائدة تستفيد بها يعتبر ربا صريحا ولا يجوز. روى البيهقي في سننه من حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر منفعة فهو ربا.
والذي يجوز في مثل هذا هو أن تشتري المرأة بعض السلع وتبيعها لمن يريد ذلك بزيادة على الثمن الذي اشترت به.
والواجب عليها الآن بعد أن فعلت ما فعلت أن تتخلص من تلك الزيادة الحرام بردها إلى صاحبتها، ولها الحق فقط في رأس مالها. قال تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {سورة البقرة: 279}.
والله أعلم.