لا تصح صلاة الجنب فاقد الماء بغير تيمم

0 346

السؤال

أولا: من هو الشيخ المجيب.
ثانيا: كنت في الرياض قبل شهر تقريبا من الآن وكنت ساكنا عند أخي في شقة وبعد وصولي بيوم أو يومين انقطع الماء عن الشقة وكنت ياشيخ الله يجزيك خيرا قد أديت صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد ثم نمت بعد الصلاة فلم أصح إلا الساعة الحادية عشر إلا ثلث تقريبا فلم صحيت وجدت نفسي محتلما(يعني على جنابة) فذهبت لأغتسل فلم أجد ماء قد انقطع عن الشقة التي نسكنها ولايوجد ماء إلا ماء الشرب وهو قليل فلما حانت صلاة الظهر أديت الصلاة مع الجماعة في المسجد بالوضوء ولم أغتسل لعدم وجود الماء ثم لا زال منقطعا عنا ثم حانت صلاة العصر فأديتها بالوضوء مع الجماعة في المسجد ولم أغتسل لعدم وجود الماء ثم لما أتت الساعة تقريبا السادسة مساء من عصر ذلك اليوم ذهبت إلى مدينتي شقراء وحانت صلاة المغرب ونحن في الطريق فصليتها أنا ومن معي جماعة ثم وصلنا بحمد الله إلى مدينتنا شقراء مع أذان العشاء ثم اغتسلت وتوضأت وصليت العشاء مع الجماعة في المسجد.
* السؤال ياشيخ هو: هل الصلوات-الظهر ، العصر)-التي أديتها صحيحة أم لا؟ أفتوني جزاكم الله خير الجزاء.
ثالثا: ياشيخ الله يجزاك خير هل علي في تأخري عن سؤال أهل العلم عن هذه المسألة شيء أما لا علما أن هذه المسألة حصلت قبل شهر تقريبا ولم أسأل إلا الآن؟
شاكرين ومقدرين .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلوات التي صليتها بالوضوء وأنت على جنابة غير صحيحة، ويلزمك إعادتها لأمور.

1ـ أن الجنب إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم للصلاة ولا يتوضأ، ودليل ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا {المائدة: 6}، وروى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟! فقال: يارسول الله أصابتني جنابة ولا ماء؟ فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والأدلة على ذلك كثيرة. وبما أنك صليت من غير أن تتيمم. فصلاتك غير صحيحة ويلزمك إعادتها. 2ـ أنه لا يتصور عدم وجود الماء قرب بيت أخيك لا سيما وأنه يسكن في الرياض، وكون الماء انقطع عن شقة أخيك لا يعني أنه يجوز لك أن تتيمم بمجرد انقطاعه عن شقة أخيك، بل لابد من البحث عن الماء في مكان قريب منك لقوله: فلم تجدوا ماء. وكان عليك أن تغتسل من ماء المسجد إذا كان به ماء، وكان الواجب عليك أيضا أن تسأل أهل العلم في وقتها وليس بعد شهر. ولمعرفة شروط صحة التيمم نحيلك للفتوى رقم: 12699.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة