السؤال
يوجد لدى قريب -عديل- ويعمل عازفا على كمان فى حفلات الموسيقى العربية وغيرها هل اذا أكلت عنده من ماله فى أي عزومة يعتبر حراما مع العلم بأني إذا لم آكل عنده يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل قطيعة الرحم بين أختين وهل قبول الهدية منه حرام أيضا؟
يوجد لدى قريب -عديل- ويعمل عازفا على كمان فى حفلات الموسيقى العربية وغيرها هل اذا أكلت عنده من ماله فى أي عزومة يعتبر حراما مع العلم بأني إذا لم آكل عنده يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل قطيعة الرحم بين أختين وهل قبول الهدية منه حرام أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الاستجابة لدعوة هذا القريب الذي ذكرت والأكل من مائدته وقبول هديته جائز، بل مطلوب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: "لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبت ولو أهدي إلى ذراع أو كراع لقبلت"، وقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره " . ولما رواه الإمام أحمد من أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه ، لكن يشترط لجواز حضوره أن لا يكون هناك منكر، أو كان ولكن يمكن للشخص المدعو إنكاره وتغييره، لأنه بحضوره وإنكاره يكون قد جمع بين واجبين، فعليه أن ينصح لهذا الداعي، بنهيه عن المنكر الذي تلبس به، وأن يشعره بكراهية ما هو مقيم عليه. هذا وقد ذكر العلماء أن هجران أهل الفسق ومقاطعتهم ينظر فيه إلى المصلحة المترتبة عليه والمرجوة منه، فإن كان في هجرهم فائدة كندمهم على أعمالهم وخجلهم منها فإنهم يهجرون ويقاطعون، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهجر الثلاثة الذين تخلفوا، ونهى عن مخالطتهم، فانتفعوا بذلك انتفاعا عظيما، ولجؤوا إلى الله عز وجل، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، فتابوا إلى الله فتاب الله عليهم، أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا يؤدي إلا إلى التقاطع والتدابر، وكان من أجل معصية لا من أجل كفر فإنه لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال". الحديث متفق عليه.
والله أعلم.