السؤال
ما حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام على وجهه، مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة المنقبة تغطية وجهها في الصلاة وهذا المجاهد دعته الضرورة لذلك؟
ما حكم الشرع في صلاة المجاهد باللثام على وجهه، مع العلم بأنه لا يجوز للمرأة المنقبة تغطية وجهها في الصلاة وهذا المجاهد دعته الضرورة لذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة للرجل والمرأة؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه.
والتلثم عند الشافعية هو تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف، وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى، وعليه فصلاة الرجل أو المرأة باللثام مكروهة، والقول بأن صلاة المرأة المتلثمة لا تجوز غير صحيح؛ بل هي مكروهة كما سبق، قال خليل في مختصره: وهو يعد مكروهات الصلاة (وانتقاب المرأة).
وقال صاحب التاج والإكليل: يكرهان -أي انتقابها وتلثمها- وتسدل على وجهها إن خشيت رؤية رجل -أي أجنبي-.
وقال الخطيب الشربيني: وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة متنقبة -أي يكره ذلك- ونص النووي في المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لا تمنع صحة الصلاة. انتهى.
إلا إذا كان يسجد بجبهته على الثوب المغطي به وجهه فتبطل عند الشافعية، وقال البهوتي في كشاف القناع: ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.
والله أعلم.