لا يلزم الزوج بإكمال امرأته دراستها بغير اشتراط سابق

0 203

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة وبعد قراءة الفاتحة وتحديد المهر ويوم كتابة العقد، فاجأني الأب بعد يوم بشروط غير مقبولة أن أترك ابنته تنهي دراستها العليا وتبحث عن عمل وأن أعزل عن والدي، وهذا بالرغم أن البنت تعارض أباها، فقد أرغمها، رفضت شروطه وخاصة أن أعزل عن والدي الذي أعطاني شقة في بيته ( وأنا عندي القدرة المالية للزواج والحمد لله)، تركت الفتاة وانصرفت، علما بأن أباها يحمل كتاب الله وإمام مسجد، فقد كان ماديا جدا ولم يراع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه... فقد أصم أذنه وطمع في أن تعمل بنته حتى يحصل على مرتبها، أريد منكم نصيحة لهذا الأب؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فللمرأة الحق في متابعة الدراسة وفي العمل بشرط أن تتقيد بضوابط الشرع، فلا تخرج متزينة أو متطيبة، ولا تزاحم الرجال ولا تكلمهم إلا فيما تدعو له الحاجة مع تجنب الخضوع بالقول، ولا تختلي بهم، ولا تكون في أية صفة أو حالة تثير الفتنة، ومع كل هذه الضوابط فترك العمل والدراسات العليا أولى لها استجابة لقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن {الأحزاب:33}، ولا يقضى على الزوج بإكمال المرأة دراستها أو بممارسة أي عمل إلا أن يكون ذلك اشترط عليه في العقد، وراجع في هذا فتوانا رقم: 46938.

وعليه، فليس من حق أبي زوجتك أن يفرض عليك إكمال دراستها ولا ممارستها للعمل بعد ذلك، لأنه لم يشترط شيئا من ذلك في العقد، وللزوجة الحق في أن تسكن في مكان مستقل عن أهل الزوج، قال خليل: ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه.

وإذا وفر لها الزوج ذلك، فليس من حقها ولا من حق أبيها أن يسكنها بعيدة عن أهل الزوج، إذ المقصود من انفرادها أن لا يحصل لها ضرر من اطلاع الأهل على أمورها الخاصة ونحو ذلك، وراجع في هذا الفتوى رقم: 34802.

وعليه، فليس من حق أبي زوجتك المطالبة بعزلها عن والدك طالما أن لها شقة تسكنها مستقلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة