حكم تهريب البضائع

0 260

السؤال

أنا موظف بإحدى شركات القطاع الخاص وتعمل في مجال الملابس الجاهزة وتصديرها إلى أوروبا وأمريكا ويوجد من ضمن الشركة مصنع خاضع للمناطق الحرة ومن ضمن الحوافز لتشجيع التصدير للخارج عدم دفع أي مبالغ للجمارك للبضائع سواء المستوردة أو المصدرة وعلى الرغم من ذلك يوجد تهريب من هذا المصنع ليس بغرض البيع في السوق المحلي فقط، ولكن أيضا للتصدير، ولكن يتم ذلك بسبب الروتين، وأنا مشترك في هذا الموضوع وذلك بحكم عملي وأنا مضطر لذلك بسبب عملي هل هذا حرام، هل علي من وزر، أرجو الإفادة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذا المصنع معفي من الجمارك والضرائب، لأنه خاضع للمناطق الحرة، لكن لصعوبة الروتين المتعلق بالإعفاء من الضرائب والجمارك يقدم القائمون عليه على تهريب بضائعهم.

والسؤال المطروح هو ما حكم هذا التهريب؟

فإذا كان الأمر أخي السائل هو ما فهمناه، فقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 15981، 13164،  9955، 16517.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات