حكم منع الراهن من بيع المرهون حتى يستوفي الثمن

0 258

السؤال

رجل باعني سيارة وبقي له جزء من ثمن السيارة وكتب لي توكيل إدارة للسيارة ورفض كتابة توكيل عام لي حتى لا أستطيع بيعها إلا بعد دفع باقي المبلغ هل يجوز لي بيع السيارة والتصرف فيها أم أكون قد بعت ما لا أملك ؟
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يحق للبائع أن يبقي السيارة مرهونة عنده حتى يستوفي جميع الثمن، وإذا كان أذن للمشتري في استعمالها قبل تسديد باقي الثمن فشيء راجع إليه، وكونه قد أذن لك في الاستعمال لا يجيز ذلك بيعها حتى تسدد باقي ثمنها أو يأذن لك البائع بذلك، وانظر هاتين الفتويين: 16545، 74899.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة