إطلاق اللحية وصبغها مختلفان حكما

0 210

السؤال

هل يمكن اعتبار أن صبغ الشعر له نفس حكم إطلاق اللحية باعتبار تشابه لفظ الحديت الخاص بكل واحد من الأمرين من ناحية مخالفة أهل الكتاب؟ وهل يمكن إطلاق نفس الحكم على الصلاة بالنعل لنفس السبب؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى عن هذا السؤال وهي برقم: 35814 فنحيل السائل إليها. ونضيف هنا أيضا أن مما يدل على أن حكم تغيير الشيب والصلاة في النعال ليس واجبا كحكم إعفاء اللحية. أن الإجماع منعقد على أن الأمر بصبغ الشيب ليس للوجوب، قال النووي رحمه الله تعالى: مع أن الأمرـ أي بصبغ الشيب ـ والنهي ـ أي عن تغييره ـ ليس للوجوب بالإجماع. اهـ وأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى حافيا وصلى متنعلا كما في سنن أبي دواد وابن ماجه والنسائي وغيرهم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا، ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما. رواه أبو داود. وهذا يدل على أن الصلاة في النعلين غير واجبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة