السؤال
أرجو منكم الفتوى الشرعية حول سؤالي، وجزاكم الله عن المسلمين كل خير :أخذت من الوزارة التي أعمل فيها مساعدة علاج وهي مكفولة لكل موظف يعمل لدى هذه الوزارة ولكن بشرط أن يقدم إسنادا للمبالغ التي دفعها في علاجه والله يشهد أنني قد خسرت في علاج زوجتي مايزيد عن مائة ألف ريال إلا أنني قدمت لجهة العمل إسنادا مغايرا لما كنت أعالج به زوجتي أي أجور عمليات برغم أنني لم أجر لزوجتي أي عملية والحمد لله، واستلمت من جهة العمل التي أعمل فيها المبلغ المقرر في الإسناد برغم أنه والله لم يصل حتى نصف غرامتي مع ذلك أخشى أنني قد وقعت في إثم التزوير وأن المبلغ الذي استلمته حرام مع العلم بأنني أدعو الله ان يزكي لي هذا المبلغ وأخشى أن أدخله في أي مشروع فأدخل في شبهة الحرام. فأرجو منكم الفتوى الشرعية وجزاكم الله كل خير وسامحوني للإطالة .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الوزارة التي تعمل بها لا تتحمل إلا تكاليف علاج الموظف ولا تتحمل تكاليف علاج زوجته، فما فعلته لا يجوز وهو تزوير وغش محرم، وقد ورد في ذلك من الوعيد: قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. رواه مسلم. وقوله: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا " فذكر منهن" شهادة الزور أو قول الزور. متفق عليه
أما إذا كانت تتحمل أيضا تكاليف علاج زوجة الموظف فما حصلت عليه من هذه التكاليف، فهو مال حلال، ولكن لا يجوز أن تقدم مستندات غير صحيحة لتفاصيل العلاج مثل أن تقدم مستندات لإجراء عمليات لزوجتك وهي لم تجر تلك العمليات، لأن هذا داخل في الكذب المحرم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. متفق عليه. وننبه إلى أن محل ما قدمنا من جواز المال الذي حصلت عليه من تكاليف علاج زوجتك هو أن لا تشترط الوزارة تحمل تكاليف العمليات دون غيرها، وإلا كان ما حصلت عليه من مال حراما لا يجوز، وهو داخل فيما تقدم التنبيه عليه من الغش.
والله أعلم.