حكم الاكتتاب في شركة الكيبل التلفزيوني

0 229

السؤال

نزلت عندنا في الكويت شركة تسمى الكيبل التلفزيوني وعمل هذه الشركة هو إيصال القنوات الفضائيه إلى البيوت دون تركيب ما يسمى الدش فبهذه الطريقة تستطيع الشركه التحكم نوعا ما بعدم انتشار القنوات الفضائيه الإباحيه الخارجة عن الآداب العامة وقد ساهم في هذه الشركة الكثير ولكن هذه الشبكه ستبث القنوات الجيدة مثل المجد على سبيل المثال ولا شك أنها ستبث القنوات التي تعرض على سبيل المثال الأغاني والكليبات وهذاهو محور سؤالي هل أستطيع الاكتتاب والمساهمة في هذه الشركة على أساس أن هناك بعض القنوات المفيده إذا كانت الإجابه لا ماذا يعمل من ساهم في هذه الشركة للتخلص من الحرام إن وجد لا سمح الله..
أفيدونا أفاد الله بكم الإسلام والمسلمين

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فلا يجوز الاكتتاب في هذه الشركة لاعتبارين:

الأول: أن ما يرجى من تقليل المنكر والحد من انتشار القنوات الإباحية غير حاصل، فإن قيام مثل هذه الشركة لن يمنع من أراد هذه القنوات الإباحية من تركيب الدشوش الموصلة إليها.

الثاني: أن الشر والفساد الموجود في القنوات التي تبث الكلبيات والأغاني قريب من الإباحية، وهو أعظم بكثير من الخير والصلاح الموجود في قناة المجد، وما كان كذلك فإن الشرع يغلب فيه جانب التحريم على جانب الإباحة، كما حرم الله تعالى الخمر والميسر مع أن فيهما منافع، قال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما {البقرة: 219}.

قال الإمام عز الدين بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام: وإذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي لفوات المصلحة، قال تعالى: : يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حرمهما لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما.

 أما من اكتتب في هذه الشركة فعليه أن يطلب من الشركة أن تقيله وتفسخ العقد وترد له ما دفع، فإن أجابته لذلك فالحمد لله، وإن لم تجبه فما جاءه من أرباح هذه الأسهم أخرج منه بقدر ما فيه من الحرام الناشئ من بث المحرمات وصرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين، علما بأنه لا يجوز له بيع هذه الأسهم، لأن الاكتتاب في هذه الشركة محرم كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات