السؤال
ما معنى أن المرأة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته؟ هل عليه أن يعيدها من جديد؟ وهل ينطبق الحكم على البنت الصغيرة التي دون الخمس سنوات؟
ما معنى أن المرأة إذا مرت أمام المصلي قطعت صلاته؟ هل عليه أن يعيدها من جديد؟ وهل ينطبق الحكم على البنت الصغيرة التي دون الخمس سنوات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مرور المرأة أمام المصلي لا يبطل الصلاة ولا يقطعها على قول جل أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر رواية في مذهب الإمام أحمد بن حنبل بقطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب قال: وقال عمرة والشعبي والثوري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع الصلاة شيء لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء. رواه أبو داود. انتهى.
ويسن للمصلي أن يجعل سترة أمامه، فإن مر شيء بينه وبينها فليدافعه ما استطاع ولو مر بين يديه فإن الصلاة لا تبطل ولا تقطع، ولا يضره ما مر وراء السترة باتفاق أهل العلم، قال النووي في المجموع: إذا صلى إلى سترة فمر بينه وبينها رجل أو امرأة أو صبي أو كافر أو كلب أسود أو حمار أو غيرها من الدواب لا تبطل صلاته عندنا. قال الشيخ أبو حامد والأصحاب وبه قال عامة أهل العلم إلا الحسن البصري. انتهى.
فإذا تبين لك أن مرور المرأة أمام المصلي لا يقطع صلاته عند الجمهور، فإن ذلك في البنت الصغيرة أولى، ومعنى قطعت صلاته أي أبطلتها عند من يقول بالبطلان والقطع وهو قول بعض العلماء والصحيح قول الجمهور كما بينا في الفتوى رقم: 28786، ورقم: 30485.
والله أعلم.