حكم المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها

0 126

السؤال

أعمل في شركة قطاع خاص ونحن نمثل فرعا لها ونقوم بتحصيل مبالغ كبيرة من العملاء حيث إننا نعتمد على البيع الآجل ويقوم بعض الأفراد في الفرع بتشغيل هذه النقود وتحقيق ربح عن طريقها ثم تعود النقود الأصلية إلى الشركة ما حكم الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن هذه الشركة تبيع بالأجل، ثم إن لها موظفين يقومون بتحصيل هذه الديون، وبعض هؤلاء الموظفين يأخذون هذه الأموال ممن هي عليه ولا يسلمونها للشركة إلا بعدما يتاجرون بها ويربحون.

والجواب عن ذلك يكون من جهتين:

الجهة الأولى: ما يقوم به هؤلاء الموظفون من المتاجرة بأموال الشركة بغير إذنها والحكم في ذلك أنه حرام، وراجع الفتوى رقم: 37178.

وعليه، فيجب على هؤلاء الموظفين أن يتوبوا إلى الله من هذا العمل، وأن لا يعودوا إليه أبدا.

والجهة الثانية: الأرباح ا لتي استفادوها من هذه المتاجرة هل هي لهم أم هي للشركة؟ والجواب: أن الأمر راجع إلى مسألة هل الربح تابع للجهد أم تابع لرأس المال؟ ولأهل العلم في ذلك قولان:

الأول: أن الربح تابع للجهد، وهو قول المالكية والشافعية.

والثاني: أن الربح تابع لرأس المال، وهو قول الحنفية والحنابلة، والذي رجحناه في الفتوى رقم: 45267، والفتوى رقم: 50478، هو أن الربح تابع للجهد، وعليه، فهذه الأرباح تكون لهؤلاء الموظفين، مع التنبه إلى التوبة إلى الله من ذلك وعدم العودة إلى مثله.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات