حكم التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط

0 303

السؤال

أسأل عن طواف التطوع إذا كان أقل من سبع أشواط دون قصد ومن غير علم وأنا أول مرة أقيم فيها عمرة وأحببت أن أطوف التطوع وهذا محدث؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيستحب إتمام طواف التطوع سبعة أشواط حتى يحصل للطائف أجر طوافه، ولا يجب ذلك، ولكن لو قطعه لغير عذر فلا ثواب له فيما فعل، ولا تجب الموالاة بين أشواطه أيضا على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألتين، ولذا لو تمكنت من إتمام الأشواط فهو الأفضل، وإلا فلا حرج عليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات