السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
وأسألو أهل الذكرزوجان صالحان – حفظهما الله – أتم الله عليهما نعمته وأكمل دينهما إلى الحج ثم أراد هذا الأب أن يعين أولاده – الذكور – بأن يحول العقار الذي يقطنون به إلى شقق متداخلة ولكن الاعمال الآن متوقفة لأنهم تفطنوا إلى حق البنات في هذا الملك فهل يمكن لهذا الأب أن يكاتب الذ كور في هذا الملك دون الأموال أو غيرها .....ويعتبر من المال الذي يمكنه التصرف فيه وهو في الحياة – يخصهم بهذه المنحة – اعتبارا بالآية من بعد وصية يوصي بها أو دين ولكن هنا قد يبخس البنات حقهم في حصصهم الشرعية أباؤكم وأبناؤكم لاتدرون أيهم أقرب سورة النساء فحرصا علي العدل بين البنين والبنات فهل يمكن أن يقيم مثلا هذا العقار – وإذا كان كذلك بأي طريقة – يتم التقسيم شرعا وتشترى حصص البنات وإذا أرادت واحدة منهن التنازل عن حقها بالتراضي أسألكم النظر في هذه المسألة عسى أن يتداركو الأمر
و الرد على البريد الالكتروني : ammar_ba2004@hotmail.com جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه