حكم ما يدفع من مال لعرض البضاعة في مكان جيد في الجمعيات

0 211

السؤال

لي صديق يعمل مندوب مبيعات عن شركة فيقوم بعرض الطلبية لإحدى الجمعيات ولكي يأتي بطلبية أخرى يجب أن تباع الطلبية السابقة فأقوم بدفع المال لأحد الموظفين بالجمعية ليقوم بعرضها في أماكن جيدة لكي تباع ومن ثم فأنا أستطيع أن أجلب بطلبية أخرى لهذه الجمعيات ويكون لي من ورائها ربح فهل المال الذي أدفعه نظير عرض البضاعة يعتبر من الرشوة .وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 
فالرشوة المحرمة هي ما يعطى لإبطال حق، أو إحقاق باطل، أو لنيل ما لا يستحقه المعطي، فإذا كان من حقك وضع هذه الطلبية في مكان جيد ولا يمكنك ذلك إلا بإعطاء مال للموظف المسؤول، فلا حرج عليك في إعطائه، والإثم في ذلك على الموظف لا عليك، وما تعطيه رشوة في حقه لا حقك، وإن لم يكن من حقك وضعها في هذا المكان فما تبذله في سبيل وضعها رشوة محرمة في حقك وحقه، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 3373 ، والفتوى رقم: 1713.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة