السؤال
ما حكم من يسقي الزرع بماء نجس، أقصد بالماء النجس، ماء مجاري المدن والمحلات، الذي يتجمع في المجاري ويخرج إلى خارج المدينة، وهناك بعض الفلاحين حول المدينة يستخدمون هذا الماء لسقي مزارعهم وبالأخص زراعة الخضراوات مثل (الكرافس والكراس والرشاد والفجل) وسبب استخدامهم لهذا الماء ليس لأن هذا الماء يحتوي على مواد عضوية تساعد على النمو بل لأن هذا الماء ليس له أية تكاليف في الحصول عليه .فما حكم هذا السقي، وما حكم بيع منتجاتها.مع العلم أن هذا الماء يحتوي على أعداد هائلة من أنواع جراثيم لأنه ماء ملوث، وهذا له دور في أنه قد يصاب كثيرمن الناس بالأمراض،(كالملا ريا).وفقكم ألله لما يحبه ويرضاه .
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعا من سقي الزروع والأشجار المثمرة .. من المياه النجسة على الراجح من أقوال أهل العلم. قال العلامة خليل في المختصرـ وهو مالكي المذهب ـ عاطفا على الأشياء الطاهرة " وزرع بنجس" قال شراحه: يعني أن الماء النجس يسقى به شجر أو بقل.. فالثمرة والبقل طاهرتان، وكذلك القمح النجس يزرع فينبت فهو طاهر. ولمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 28123. هذا إذا لم يترتب على استعماله ضرر. أما إذا كان يسبب ضررا فإنه لا يجوز استعماله من باب إزالة الضرر، ففي الموطإ مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ثبت الضرر منع شرعا، كما قال صاحب المراقي: وأصل كل ما يضر المنع.
والله أعلم.