السؤال
لدي سؤال حول القصر من الصلاة .
أعمل في شركة نفطية, ومن الحين والآخر أخرج لمدة شهر لإحدى الدول الغربية للتدريب .....فمن عادتي أني أقضي هذه المدة أقصر من الصلاة وأجمع حيث إنني أشتغل من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء فعندما أرجع أصلي الظهر والعصر جمع تأخير ......وحيث إن هذه البلاد من العادة لا أجد أحدا من المسلمين لأسأله فإنني لأعرف وقت المغرب والعشاء فإنني أصليهما جمعا بعد العاشرة ليلا أو أحيانا إن النهار قد يطول حتى الساعة الواحدة صباحا من الصعب تحديد الوقت إذا لم تجد أحدا تسأله .
فهل ما أفعله صحيح ....جزاكم الله عنا كل خير
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسافر إذا عزم على الإقامة في بلد أربعة أيام فما فوقها فلا يشرع له القصر ولا الجمع بل يجب عليه أن يتم الصلا ة.
وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة تتعلق بالسفر وأحكامه من حيث مسافة القصر ومدته، منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 558 6215، 13470، 1887، فيمكنك الرجوع إليها وستجد فيها تفصيلا أكثر إن شاء الله، وبهذا تعلم أخي السائل أنك مطالب بإتمام الصلاة طوال مدة إقامتك في هذا البلد ما دمت نويت الإقامة شهرا وليس لك الترخص برخص السفرومنها الجمع وأما عن أوقات الصلاة فإن عليك أن تصلي الصلاة في أوقاتها، ولا يجوز لك تقديمها أو تأخيرها عن الأوقات التي بينها الشرع بغير عذر شرعي.
فالله تعالى يقول في محكم كتابه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا {النساء: 103}.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة بفعله وقوله، فقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس.
فأوقات الصلاة وإن كانت تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، لكنها مضبوطة بهذه الضوابط المذكورة، وما دامت هذه الضوابط وهذه الأمارات موجودة، فيجب على المسلم التقيد بها والالتزام بها، ويمكن كذلك الاعتماد على التقاويم الموثوق بها التي يوجد كثير منها في خدمات المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات، وكما يمكنك الاتصال بالمراكز الإسلامية في البلاد التي تسافر إليها .
وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 12783.
والله أعلم