وسائل التغلب على رؤية الأفلام الخليعة

0 459

السؤال

أنا والحمد لله أصلي وملتزم بعض الشيء ولكن أشاهد الأفلام الجنسية ثم أنقطع عنها بعض الوقت حوالي شهر ثم أرجع إليها مرة أخرى ثم أتوب إلى الله ثم أرجع مرة أخرى، مع العلم أن عندي 30 سنة ولم أتزوج حتى الآن بسبب مصاريف الزواج الباهظة وأنا والحمد لله لا أعرف أي فتاة عن طريق الحرام، وهذه المشاهدة تأتيني في الصلاة هل الصلاة صحيحة وهل تقبل الصلاة، مع العلم بأني أشاهد هذه الأفلام في مكان العمل هل يعاقبني الله وسوف يقطع رزقي من هذا المكان، ماذا أفعل حتى يتوب الله علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا حكم مشاهدة مثل هذا النوع من الأفلام في الفتوى رقم: 3605، فنصيحتنا لهذا الشاب هي أن يتقي الله تعالى، وذلك أن مشاهدة هذه الأفلام تشتمل على عدة محاذير شرعية، منها النظر إلى العورات والاستمتاع بها، وبما تضمنته تلك الأفلام من فجور وعهر ومنكر عظيم، والواجب على المسلم إنكار المنكر وتغييره إن استطاع، وأما الاستمتاع به فهو مصادم للقيام بذلك الواجب ومناف له تماما، إضافة إلى كون مشاهدة تلك الأفلام تستدعي ثوران الشهوة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج إلى الصوم لكسر حدة الشهوة، حيث قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطيع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم.

وعلى وجه العموم فإن طاعة الله وذكره وتلاوة القرآن وغيره من الأعمال الصالحات، تجلب الخوف والخشية إلى القلب، فليصدق مع الله فسوف يكره الله إليه ما زين له الشيطان من المعاصي، وليجاهد نفسه في الصلاة على دفع هذه الخطرات، وليقبل على صلاته وليستعذ من الشيطان ويتفل عن يساره ثلاثا إذا عاودته، وأما الصلاة فصحيحة ولا تبطل بطروء شيء من هذه الخطرات والأفكار.

وليعلم الأخ السائل أن الذنوب والمعاصي تكون سببا في زوال النعم وذهابها، ومن ذلك الرزق فالحفاظ على النعم إنما يكون بطاعة المنعم سبحانه وشكره عليها، قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد {إبراهيم:7}، فحافظ على ما رزقك الله بطاعته واجتناب معصيته، فإن المعاصي تزيل النعم، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله:

إذا كنت في نعمة فارعها   * فإن المعاصي تزيل النعم

وحافظ عليها بتقوى الإله   * فإن الإله شديد النقم.

وراجع الفتوى رقم: 1256.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات