حكم إنشاد المرأة في بيتها

0 290

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تنشد في بيتها وهي تردد مع المنشد الرجل ما يقول إما عبر المذياع أو عبر التلفاز، وهل في ذلك شبهة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا بأس أن تنشد المرأة في بيتها أو تردد الأناشيد مع المنشد عبر الجهاز، إذا كان النشيد هادفا ولم يكن بحضرة أجانب أو بصحبة الآلات الموسيقية المحرمة، ولمزيد من التفصيل والفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 21655، 32274.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة