هل تأثم الزوجة بإقرارها لوالديها على تطليقها من زوجها

0 99

السؤال

وللضغوط النفسية وحاجة زوجي إلى الزواج لتقدمه في العمر 35 سنة، ولما يتعرض له من الفتن في أمريكا بدأ يلح علي وعلى والدتى في تقديم موعد البناء حتى فقد أعصابه وتطاول على والدي في الكلام قالت له والدتي عندها أنه لن يتزوجني أبدا بعد أن شتم والدي.
تعرض بعدها زوجي لحادث أليم، وأمضى أسبوعين في العناية الفائقة، وفقد جزء من ذاكرته، وبعد مرور 4 أشهر على الحادث هو الآن يطلب العفو والمغفرة والسماح مني ومن والدي، ويقسم بالله أنه تغير وتوسل لأكثر من عشرات المرات في إعطائة فرصة أخرى ليثبت حسن نواياه فتارة يتصل من أمريكا ويتحدث بالخمس ساعات ويرسل والده تارة أخرى، ووالدي مصر على تطليقي منه، زوجي إنسان شديد الكرم والمروءة طيب القلب ولكنه شديد العصبية ولا يبدي مشاعره، لقد تبت إلى الله توبة نصوحا وندمت على محادثتي له لسنتين عن طريق الهاتف ويعلم الله كم تألمت ومرضت ولازلت أتلقى العلاج حتي الآن كما تاب هو أيضا، سؤالي: هل أطلب من والدي إعطاءه فرصة أخرى، مع العلم بأني أتألم بشدة وذلك بعد أن تكشف كل منا على الآخر بعد عقد القران، مع العلم بأني لازلت بكرا، ولكنني علمت الآن معنى كون الزواج ميثاق غليظ، أم أترك مطلق التصرف هذه المرة لوالدي، وهل أنا آثمة أن تركت والدي يطلقني وذلك خوفا من الضغط عليه مرة أخرى، ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان عقد الزواج قد تم مستوفيا شروطه وأركانه، ومن أهمها الولي والشهود، كان العقد صحيحا، وأصبحت زوجة لهذا الرجل، وهو الذي يملك أمر تطليقك وليس والداك، ولا يلزمه أن يطلقك لرغبتهما أو رغبة أحدهما فيه. وكما ذكرت فإن الزواج ميثاق غليظ، وقد وصفه الله تعالى بذلك في كتابه فقال: وأخذن منكم ميثاقا غليظا {النساء: 21 }، فلا يجوز أن يجعل عرضة للتلاعب، أو أن يسعى المسلم لفصم عراه لمجرد ردود الأفعال، قال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا {البقرة: 231}. ولا سيما أنك قد ذكرت أن زوجك قد صدر عنه ذلك التصرف نتيجة لبعض الضغوط النفسية وأنه اعترف بخطئه. وعلى كل حال فما زلت زوجة لهذا الرجل، فيحل له منك ما يحل للزوج من زوجته.

فالذي نرشدك إليه التحدث مع والديك في هذا الأمر إن كان ذلك ممكنا، أو أن يتحدث معهما بعض الوجهاء وأهل الفضل، فإن تراجعا عن رأيهما فالحمدلله، وإن أصرا عليه جاز لزوجك أن يرفع أمره إلى القضاء الشرعي لينظر في الأمر. ولا يجوز لك إظهار شيء من الإقرار لوالديك على ما يريدان الإقدام عليه، فإن فعلت كنت آثمة، وينبغي أن تكوني عونا لزوجك لأنه صاحب حق.

وننبه إلى أنه لا يجوز للمسلم الإقامة في بلاد الكفر إلا لضرورة أو حاجة، وهناك تنبيه آخر وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تكون على علاقة مع رجل أجنبي عليها لأن ذلك من أسباب الفتنة.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات