مسائل في الإمامة وتكبيرة الإحرام

0 414

السؤال

إذا نطق الإمام في الصلاة الجهرية صاد اهدنا الصراط المستقيم -سينا- فهل تبطل صلاة المأمومين كذلك الحال فيمن يلحنون في كاف تكبيرة الإحرام فلا تدري كيف نطقو بها، وكذلك الحال في إمامة الألدغ في الصلاة الجهرية، وهل هناك علاقه بين صحة صلاة الإمام وصحة صلاة المأمومين، حيث إني سمعت من يقول إن الإمام جعل ليؤتم به فقط ولا علاقه بين صحة صلاته وصحة صلاة المأمومين، أفتونا مأجورين مع ذكر الأدلة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقراءة الصاد سينا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم {الفاتحة:6}، قراءة صحيحة متواترة وليست خطأ، وقد قرأ بهذه القراءة قنبل عن ابن كثير، فهي من القراءات السبع المتواترة.

وأما اللحن في تكبيرة الإحرام، فقد يبطل الصلاة كأن يمد الألف في (الله) فيصير الكلام استفهاما، أو يبدل همزة أكبر واوا، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى بطلان الصلاة بذلك. وقال آخرون: لا يضر اللحن في تكبيرة الإحرام مطلقا.

جاء في حاشية قليوبي وعميرة من كتب الشافعية: ولا يضر اللحن فيها -أي تكبيرة الإحرام- ولا تشديد الراء ولا تكرارها، وما ورد من أن التكبير جزم فليس بحديث. انتهى.

 وقال النفراوي في الفواكه الدواني من كتب المالكية: ومما لا ينبغي الشك فيه عدم بطلان صلاة من لحن فيه -أي التسليم- أو في تكبيرة الإحرام.... ولا التفات لمن قال غير ذلك. انتهى.

وأما الألثغ وهو من يبدل بعض الحروف؛ كمن يبدل الراء غينا أو لاما، أو يبدل السين ثاء، فيجوز أن يكون إماما لمثله، وأما إمامته لمن هو أفصح منه فمختلف فيها، فقد ذهب الحنابلة إلى عدم صحة إمامته، قال في الزاد: ولا تصح إمامة الأمي -وهو من لا يحسن الفاتحة- أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفا. قال في الشرح وهو الألثغ.

وذهب آخرون إلى صحة إمامته، قال الحطاب في مواهب الجليل: والألثغ الذي يلفظ بالراء خفيف الغين طبعا فتصح إمامته لأنه ليس في ذلك إحالة معنى، وإنما هو نقصان حروف. والقول بالمنع ابتداء إذا وجد غيره أحسن.

وعلى كل، فإن شأن الإمامة في الصلاة عظيم، ولا ينبغي أن يتولاها من ليس أهلا لها، وانظر الفتوى رقم: 23898، والفتوى رقم: 40159، والفتوى رقم: 13127.

وأما صفة صلاة المأموم وعلاقتها بصلاة الإمام، فإذا صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأموم ما لم يأت بمبطل من مبطلات الصلاة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم.

وإنما اختلفوا في صحة صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، والصحيح أنها لا تبطل، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد واختيار شيخ الإسلام، وفي المسألة أقوال وتفصيلات أخرى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة