من اشترى شيئا ثم تبين له أنه مغصوب.

0 339

السؤال

شخص اشترى شقة من بعض الناس ثم بعد أن سكن في هذه الشقة فترة من الزمن اتضح له أن الناس الذين اشترى منهم الشقة ليسوا هم أصحاب الشقة الأصليين وأنهم قد اغتصبوا الشقة من أصحابها الأصليين وبعد بحث استطاع هذا الرجل التعرف على أصحاب الشقة الأصليين فقرر بيع الشقة خروجا من الإثم فذهب هذا الرجل إلى الناس الذين اشترى منهم الشقة وطلب منهم إرجاع المال الذي اشترى به الشقة إلا أنهم رفضوا . فالسؤال ما هو المخرج الشرعي الذي يضمن لهذا الرجل حقه وكذلك سقوط الإثم عنه؟ ثم هل يجوز له بيع الشقة على هذه الحالة واستيفاء ثمن الشقة الذي دفعه للبائع المغتصب ثم ما زاد على ذلك دفعه لأصحاب الشقة الأصليين؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمقرر عند أهل العلم أن من اشترى مغصوبا، صار بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن.
قال ابن رجب في القواعد، في أول القاعدة الثالثة والتسعين: من قبض مغصوبا من غاصبه، ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة . انتهى.
ومن غصب ماله ثم وجده - ولو عند غير الغاصب - فهو أحق به . والأصل في ذلك ما رواه أبو داود من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه" أي يرجع المشتري على البائع بالثمن.
وليعلم أن بيع الغاصب العين المغصوبة لا يصح، لأنه بيع ما لا يملك.
وكذلك لا يجوز لك أن تبيع هذه الشقة لغيرك ، لأنها لم تدخل ملكك ببيع صحيح ، يترتب عليه آثاره ، مع علمك بالمالك الحقيقي .
ولا شك أن ما حدث لك بلاء يحتاج إلى صبر واحتساب، لكن المظلوم عاقبته إلى فرج وظفر، فاستعن بالله تعالى، واسلك الطرق المشروعة في أخذ حقك من الغاصب، ومن ذلك أن تطالب صاحب الملك الحقيقي أن يرفع دعوى ضدهم ، وأنت تفعل الشيء نفسه، فلعلك أن تظفر ولو ببعض حقك. وإن تصالحت مع ملاك الشقة على تسليم الشقة لهم على أن يدفعوا لك ما أعطيته للغاصب من مال، والتشاور في أنجح الطرق لاسترداد حقكم، كان هذا خيرا لك ولهم.
لكن دفعهم المال المشار إليه هو من باب التبرع، ولا يجب عليهم ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة