السؤال
هل من الواجب قص شعر الإبط والعانة عند نموه حتى ولو لم يحتلم الإنسان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم حلق عانته ونتف إبطيه عند الحاجة لذلك، فمتى نبت شعر العانة والإبط سن إزالته، ولا دخل للاحتلام بذلك، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. رواه الجماعة.
والمراد بالفطرة هنا أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله عليها عباده، وحثهم عليها واستحبها لهم، ليكونوا على أكمل الصفات، وأشرفها صورة، والمسنون في إزالة هذا الشعر هوالنتف للإبط والحلق للعانة، وبأي شيء أزاله صح، حيث إن الغرض هو إزالة هذا الشعر، فمن لم يقو على نتف الإبط جاز له الحلق بالموسى أو غيره، ويجوز إزالة شعر العانة بالنورة والموسى وغير ذلك، ولا ينبغي أن يؤخر عن أربعين يوما، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم، والموقت لذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم؛ كما هو معلوم.
والله أعلم.