السؤال
خالتى متزوجة وعائلة زوجها تعانى من مرض وراثي وهو ضمور في العضلات وإخوة زوجها الثلاثه مصابون بهذا المرض، وفي الوقت الحالى مقعدون لا يستطيعون الحركة وهي الآن لديها ابنتها وعمرها تسع سنوات بدأت تعاني من هذا المرض وعندما ذهبت إلى الأطباء نصحوها بالانقطاع عن الإنجاب لأن المرض وراثى وأبناؤها متعرضون لهذا المرض ما حكم الشرع في هذا الأمر هل تقطع الإنجاب كليا هل هو حلال أم حرام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم ـ رجلا كان أو امرأة ـ أن يقطع الإنجاب نهائيا لما في ذلك من منافاة المقاصد الشرعية التي تحث على الإنجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. رواه أحمد وأصحاب السنن. فلا يقطع الإنجاب إلا إذا كان هناك ضرر محقق أو غالب يلحق الأم ولم توجد وسيلة أخرى لدفع هذا الضرر غير قطع الإنجاب كليا. ففي هذه الحالة يجوز من باب الضرورات التي تبيح المحظورات وارتكاب أخف الضررين. قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم {البقرة: 173}. وما دامت الأم سالمة من أن ينالها هي ضرر فلا وجه لقطع الإنجاب، ولا ينبغي التدخل في القدر، فقد يخلق الله لها ولدا غير معاق تقربه عينها، وقد يخلقه معاقا ويجعل فيه خيرا كثيرا فهو أعلم بخلقه وما يصلحهم، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير {الملك:14}. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 31968.
والله أعلم.