السؤال
سؤالي يخص أكل اللحوم المجمدة المستوردة من مختلف دول غير مسلمة عبر العالم .
والإشكال يلخص في مايلي:
1. كون كتابة < لحم حلال > على الكرتون لا تضمن هذا الحال خاصة وأن الاستيراد مفتوح لكل التجار الخواص والتجربة في بلادنا تظهر بأن قليلا منهم من يراعي الحدود الشرعية .
2. من بين الدول المصدرة : الأرجنتين ودول من أمريكا الجنوبية ، فرنسا ودول من أوربا الشرقية ، أسترا ليا ونيو زيلندا ، ولا يخفى عليكم أن معظم هذه الدول لائكية النظام رسميا أو شيوعية سابقا، ولقد نشر أحد الباحثين في الثمانينات في إطار إتمام تأسيس أركان الاتحاد الأوربي بأن عدد المسيحيين في فرنسا آنذاك 11% وهذا يوحي بأن فرنسا ليست بلاد أهل الكتاب.....
3. نجهل تماما كيفية الذكاة ومن يقوم بها كما لايمكن للفرد أن يتحقق من صحة أي معلومة تخص اللحوم المجمدة المستوردة.
سيدي المحترم ، هذه هي شكوكي فأرجو أن تفيدوني على ضوء هذه المعطيات في تحليل أو تحريم أكل اللحوم المجمدة المستوردة وبيعها.
داعين لكم الله بالتوفيق والقبول
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذبيحة إذا ذكيت ذكاة شرعية حل أكلها إن كان الذابح مسلما أو كتابيا: يهوديا أو نصرانيا، بخلاف ما إذا كان وثنيا أو ملحدا أو لائكيا أو مجوسيا أو مرتدا عن الإسلام، فلا تحل ذبيحته، قال ابن رشد: فأما أهل الكتاب فالعلماء مجمعون على جواز ذبائحهم؛ لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم {المائدة: من الآية5}.
ويشترط في ذكاة الكتابي أو المسلم أن يتم ذبحها على الطريقة الإسلامية، فإن خنقت أو صعقت أو ضربت بمسدس في الرأس ونحو ذلك فهي ميتة.
والدول التي تأتي منها اللحوم إذا كانت أهل كتاب فإن اللحوم التي تأتي منها مباحة؛ إلا أن يظن أنها ذكيت بطريقة غير شرعية، وإن كان يغلب عليها اللائكيون أو المجوس ونحوهم فإن اللحوم التي ترد منها ميتة؛ إلا أن يعلم أنها ذكيت بطريقة شرعية وتولى الذبح لها مسلمون أو كتابيون.
واعلم أن كتابة عبارة: لحم حلال، أو مذبوح بالطريقة الإسلامية لا تدل على شيء، لأنها قد تكتب على الأطعمة الموجهة إلى البلاد الإسلامية بغية الترويج لها، والأحوط للمسلم أن يقتصر في مثل هذه الحالات على الأسماك واللحوم البحرية أو المواد النباتية ونحو ذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وأحمد والحاكم.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 2437.
والله أعلم.